لا يحتج تجاه الغير إلا بالوقائع والتصرفات المقيدة بصفة صحيحة بالسجل التجاري.
مدونة التجارةالمادة 61مشروعم. 60م. 61م. 62حجم الخطأأأألا يحتج تجاه الغير إلا بالوقائع والتصرفات المقيدة بصفة صحيحة بالسجل التجاري.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ