مدونة التجارة
المادة 60
م. 60
حجم الخط
في حالة تفويت أو إكراء أصل تجاري، يبقى الشخص المسجل مسؤولا على وجه التضامن عن ديون خلفه أو مكتريه، ما لم يشطب من السجل التجاري أو لم يعدل تقييده مع البيان الصريح للبيع أو الإكراء.
مدونة التجارة
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول