مدونة التجارة

المادة 597

مشروع
م. 597
حجم الخط
يمكن للسنديك الحصول على المعلومات التي من شأنها أن تعطيه فكرة صحيحة عن الوضعية الاقتصادية والمالية للمقاولة عن طريق مراقب الحسابات، إن وجد، وإدارات الدولة وباقي أشخاص القانون العام، أو عن طريق أي جهة أخرى وذلك على الرغم من أي مقتضى تشريعي مخالف. يطلع السنديك القاضي المنتدب على المعلومات المتحصل عليها.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد