يرخص القاضي المنتدب لرئيس المقاولة أو للسنديك بتقديم رهن أو رهن رسمي وبالتوصل إلى صلح أو تراض.
مدونة التجارةالمادة 594مشروعم. 593م. 594م. 595حجم الخطأأأأيرخص القاضي المنتدب لرئيس المقاولة أو للسنديك بتقديم رهن أو رهن رسمي وبالتوصل إلى صلح أو تراض.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ