مدونة التجارة
المادة 587
م. 587
حجم الخط
يمكن للمحكمة، في أي وقت، أن تأمر بتوقيف المقاولة عن نشاطها جزئيا أو كليا والحكم بتصفيتها قضائيا وذلك بناء على طلب معلل من السنديك أو من المراقب أو من رئيس المقاولة أو تلقائيا وبناء على تقرير للقاضي المنتدب.
مدونة التجارة
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول