تتابع المقاولة نشاطها بعد صدور الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية. لا يترتب عن صدور الحكم سقوط الأجل.
مدونة التجارةالمادة 586مشروعم. 585م. 586م. 587حجم الخطأأأأتتابع المقاولة نشاطها بعد صدور الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية. لا يترتب عن صدور الحكم سقوط الأجل.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ