لا تطبق على مسطرة الإنقاذ مقتضيات الباب الحادي عشر من القسم السادس من هذا الكتاب.
مدونة التجارةالمادة 574مشروعم. 573م. 574م. 575حجم الخطأأأألا تطبق على مسطرة الإنقاذ مقتضيات الباب الحادي عشر من القسم السادس من هذا الكتاب.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ