يلغي كاتب الضبط كل شطب تلقائي تم تبعا لمعلومات تبين أنها غير صحيحة وذلك بناء على أمر رئيس المحكمة.
مدونة التجارةالمادة 57مشروعم. 56م. 57م. 58حجم الخطأأأأيلغي كاتب الضبط كل شطب تلقائي تم تبعا لمعلومات تبين أنها غير صحيحة وذلك بناء على أمر رئيس المحكمة.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ