يتم الشطب التلقائي بمقتضى أمر من رئيس المحكمة.
مدونة التجارةالمادة 56مشروعم. 55م. 56م. 57حجم الخطأأأأيتم الشطب التلقائي بمقتضى أمر من رئيس المحكمة.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ