مدونة التجارة
المادة 51
م. 51
حجم الخط
يتعين القيام بشطب التسجيل عند توقف التاجر عن مزاولة تجارته أو عند وفاته دون أن تكون ثمة تفويت للأصل التجاري أو عند حل الشركة. تطبق أحكام الفقرة السابقة على شطب تسجيل فرع أو وكالة. يمكن للتاجر أو لورثته أو للمصفي أو للمسيرين أو لأعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير المزاولين خلال فترة حل الشركة تقديم طلب شطب التسجيل. لا يمكن شطب الملزم من جداول الضريبة المهنية الخاصة بالنشاط الذي سجل من أجله، إلا بإثبات شطبه من السجل التجاري مسبقا. كما يتعين تصفية التقييدات وإخبار الدائنين المرتهنين قبل الشطب.