مدونة التجارة
المادة 424
م. 424
حجم الخط
يستحق الوكيل بالعمولة الأجرة بمجرد إبرام العقد مع الغير. تطبق عند عدم إبرام العقد مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 915 من الظهير الشريف المتعلق بالالتزامات والعقود.
مدونة التجارة
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول