مدونة التجارة
المادة 423
م. 423
حجم الخط
يكتسب الوكيل بالعمولة الحقوق الناجتة عن العقد ويظل ملزما شخصيا نحو الأشخاص الذين تعاقد معهم. ويمكن للأغيار أن يحتجوا في مواجهته بجميع الدفوع الناجتة عن علاقاتهم الشخصية وليست لهم أية دعوى مباشرة ضد الموكل.
مدونة التجارة
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول