مدونة التجارة
المادة 422
م. 422
حجم الخط
الوكالة بالعمولة عقد يلتزم بموجبه الوكيل بالقيام باسمه الخاص بتصرف قانوني لحساب موكله. يخضع عقد الوكالة بالعمولة للمقتضيات المتعلقة بالوكالة وكذا للقواعد التالية.
مدونة التجارة
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول