يثبت عقد الوكالة التجارية، وعند الاقتضاء، تعديلاته بالكتابة.
مدونة التجارةالمادة 397مشروعم. 396م. 397م. 398حجم الخطأأأأيثبت عقد الوكالة التجارية، وعند الاقتضاء، تعديلاته بالكتابة.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ