مدونة التجارة
المادة 392-9
م. 392-9
حجم الخط
يستعمل الحساب المرهون بحرية من طرف الراهن، مع مراعاة مقتضيات المادة 392-10 بعده. لا يؤدي خصم جميع المبالغ الموجودة في الرصيد الدائن للحساب المرهون إلى انقضاء الرهن.
مدونة التجارة
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول