مدونة التجارة

المادة 392-8

مشروع
م. 392-8
حجم الخط
يتضمن وصف الحساب المرهون المشار اليه في عقد الرهن، على الخصوص، المعلومات التالية: - اسم المؤسسة البنكية الماسكة للحساب المرهون؛ - هوية صاحب الحساب المرهون ونوعية ورقم هذا الحساب؛ - مبلغ الدين المرهون، وفي حالة عدم تحديده، بيان العناصر التي تمكن من التعرف عليه. علاوة على تقييد رهن الحساب البنكي في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة، لا يمكن الاحتجاج بهذا الرهن في مواجهة المؤسسة البنكية الماسكة للحساب المرهون، إذا لم يتم إشعارها به من قبل الدائن المرتهن، ما لم تكن طرفا في عقد الرهن.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد