مدونة التجارة

المادة 392-6

مشروع
م. 392-6
حجم الخط
إذا تعلق الأمر بشخص اعتباري من أشخاص القانون العام، وجب أن يتم التبليغ المذكور للمحاسب العمومي لديه أو من يقوم مقامه. يحق لأي من الدائنين المرتهنين، إذا استدعي باقي الدائنين بصفة قانونية، متابعة تحقيق الرهن.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد