مدونة التجارة

المادة 392-3

مشروع
م. 392-3
حجم الخط
يصبح رهن الدين ساري المفعول بين الأطراف ابتداء من تاريخ العقد. ويحتج به في مواجهة الغير عن طريق التقييد في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة، أيا كان تاريخ إنشاء الدين المرهون أو استحقاقه أو حلوله. لا يجوز للراهن ابتداء من تاريخ إنشاء الرهن، تغيير نطاق الحقوق المرتبطة بالديون المرهونة دون موافقة الدائن المرتهن، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك. يتعين على كل شخص توصل بأداء مبرئ من الدين المرهون، أن يسلم هذا الأداء للدائن المرتهن بمجرد أن يشعره هذا الأخير بذلك.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد