مدونة التجارة
المادة 130
م. 130
حجم الخط
يكون للمشترى المزاد عليه الذي زست عليه المزايدة إثر إعادة البيع، الحق في الرجوع على البائع لاسترداد ما زاد على الثمن المشترط في عقد البيع وكذا الفائدة الناتجة عن هذا الفائض ابتداء من تاريخ كل أداء.
مدونة التجارة
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول