مدونة التجارة

المادة 121

مشروع
م. 121
حجم الخط
علاوة على البيع بالتراضي المنصوص عليه في البند 2 من الفصل 1218 من قانون الالتزامات والعقود، يجوز بيع واحد أو أكثر من العناصر التي يتكون منها الأصل التجاري المثقل بتقييدات كلا على حدة، متى كان البيع بمقتضى حجز تنفيذي أو بمقتضى هذا الباب، بعد عشرة أيام على الأقل، من تاريخ إخطار الدائني الذين أجروا تقييدهم قبل الإخطار المذكور بخمسة عشر يوما على الأقل في الموطن المختار في تقييدهم، ما عدا الحق في الكراء. ويجوز في أجل العشرة أيام المذكورة لكل دائن مقيد، حل أجل دينه أو لم يحل، أن يرفع دعوى ضد المعنيين بالأمر أمام المحكمة التي يستغل الأصل التجاري بدائرتها، ترمي إلى بيع الأصل بجميع عناصره بطلب منه أو من طالب البيع طبق أحكام المواد من 113 إلى 117. يتم بيع المعدات والبضائع مع الأصل التجاري في وقت واحد إما بتعيين ثمن افتتاحي لكل منها أو بأثمان متميزة إذا كان الحكم القاضي بالبيع يلزم الراسي عليه المزاد بتسلم العناصر بالثمن الذي يقدره الخبراء. يجب تجزئة الثمن على مختلف عناصر الأصل التجاري التي لم يترتب عليها تقييد بامتياز كلا على حدة. لا تقبل أية زيادة بالسدس على المزاد إذا تم البيع قضائيا بالمزاد العلني.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد