مدونة التجارة

المادة 107

مشروع
م. 107
حجم الخط
يتم الرهن بموجب محرر رسمي أو عرفي يجب أن يتضمن إضافة إلى البيانات الواردة في المادة 81 بيان الدين المضمون وقيمته القصوى أو كيفية تحديده، والمدة التي يتحدد فيها مبلغ الدين إن كان متغيرا مع ذكر تاريخ استحقاق الديون أو شروطه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد