مدونة التجارة
المادة 107
م. 107
حجم الخط
يتم الرهن بموجب محرر رسمي أو عرفي يجب أن يتضمن إضافة إلى البيانات الواردة في المادة 81 بيان الدين المضمون وقيمته القصوى أو كيفية تحديده، والمدة التي يتحدد فيها مبلغ الدين إن كان متغيرا مع ذكر تاريخ استحقاق الديون أو شروطه.