يمكن رهن الأصل التجاري بكامله أو جزء منه بالتقييد في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة.
مدونة التجارةالمادة 106مشروعم. 105م. 106م. 107حجم الخطأأأأيمكن رهن الأصل التجاري بكامله أو جزء منه بالتقييد في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ