مدونة التجارة

المادة 100

مشروع
م. 100
حجم الخط
إذا فسخ البيع رضائيا أو قضائيا وجب على البائع استرداد جميع عناصر الأصل التجاري التي شملها البيع بما فيها العناصر التي حلقها انقضاء امتيازه عليها أو إقامة الدعوى في شأنها. يحاسب على ثمن البضائع والمعدات الموجودة وقت استرداد الحيازة بناء على تقديرها بواسطة خبرة حضوريه رضائية أو قضائية على أن يخصم ما هو مستحق له بمقتضى الامتياز على الأثمان الخاصة بالبضائع والمعدات. ويبقى الزائد، إن كان، ضمانا للدائنين المقيدين، إن وجدوا، وإلا فللدائنين العاديين.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد