مدونة التجارة
المادة 95
م. 95
حجم الخط
لا تقبل زيادة السدس بعد بيع قضائي للأصل التجاري أو بعد بيع بالمزاد العلني مارس وفق أحكام المواد من 115 إلى 117 بطلب من سنديك التسوية أو التصفية القضائية أو من الشركاء على الشياع في الأصل.
مدونة التجارة
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول