مدونة التجارة
المادة 92
م. 92
حجم الخط
يجب أن يتم التقييد، تحت طائلة البطلان، بسعي من البائع داخل أجل خمسة عشر يوما تبدئ من تاريخ عقد البيع. تعطى لهذا التقييد الأولوية على كل تقييد اتخذ في الأجل نفسه يكون سببه راجعا للمشتري. يحتج بالتقييد في مواجهة التسوية القضائية والتصفية القضائية للمشتري.