مدونة التجارة

المادة 78-5

مشروع
م. 78-5
حجم الخط
في حالة نشوء نزاع حول تطبيق مقتضيات هذا الباب من هذا القانون، يمكن للأطراف الاتفاق على تعيين وسيط لتسوية هذا النزاع، وفقا لمقتضيات الباب الثامن من القسم الخامس من قانون المسطرة المدنية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد