مدونة التجارة
المادة 78-5
م. 78-5
حجم الخط
في حالة نشوء نزاع حول تطبيق مقتضيات هذا الباب من هذا القانون، يمكن للأطراف الاتفاق على تعيين وسيط لتسوية هذا النزاع، وفقا لمقتضيات الباب الثامن من القسم الخامس من قانون المسطرة المدنية.
مدونة التجارة
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول