مدونة التجارة
المادة 78-4
م. 78-4
حجم الخط
يجب أن تنشر الشركات التي يصادق على حساباتها السنوية مراقب أو مراقبو الحسابات المعلومات حول آجال الأداء المتعلقة بمورديها حسب كيفيات تحدد بنص تنظيمي. كما تكون هذه المعلومات موضوع بيان في تقرير مراقب الحسابات وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي.