مدونة التجارة

المادة 78-3

مشروع
م. 78-3
حجم الخط
يجب أن تحدد الشروط المتعلقة بالأداء تعويضا عن التأخير يستحق ابتداء من اليوم الموالي لأجل الأداء المتفق عليه بين الأطراف، ولا يمكن لسعر هذا التعويض أن يقل عن سعر يحدد بنص تنظيمي. عندما لا تنص الشروط المتعلقة بالأداء على التعويض عن التأخير، يستحق هذا التعويض بالسعر الوارد في الفقرة الأولى أعاله ابتداء من اليوم الذي يلي أجل الأداء المتفق عليه بين الأطراف. عندما لا يتفق الأطراف على تحديد أجل للأداء، يستحق التعويض عن التأخير بالسعر الوارد في الفقرة الأولى أعاله ابتداء من اليوم الذي يلي أجل انصرام ستين يوما الموالي لتاريخ التوصل بالسلع أو تنفيذ الخدمة المطلوبة. بالنسبة للمؤسسات العمومية المنصوص عليها في المادة 78-1 أعاله، يستحق هذا التعويض ابتداء من اليوم الذي يلي انصرام أجل الأداء المنصوص عليه في المادة 78-2 أعاله، الموالي لتاريخ معاينة الخدمة المنجزة كما تعرفها الأحكام التنظيمية الجاري بها العمل. يستحق التعويض عن التأخير دون الحاجة إلى إجراء سابق. يعتبر كل شرط من شروط العقد يتخلى بمقتضبه التاجر عن حقه في المطالبة بغرامة التأخير باطلا وعديم الأثر. عند قيام التاجر بأداء المبالغ المستحقة بعد انصرام أجل الأداء المتفق عليه بين الأطراف أو بعد انصرام الأجل الوارد في الفقرة الأولى من المادة 78-2، تتقادم دعوى المطالبة بالتعويض عن التأخير بمضي سنة ابتداء من يوم الأداء.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد