مدونة التجارة
المادة 77
م. 77
حجم الخط
يجب ألا تشير النسخ أو المستخرجات من السجل التجاري إلى:
1. الأحكام المشهرة للتسوية أو التصفية القضائية في حالة رد الاعتبار؛
2. الأحكام الصادرة بفقدان الأهلية أو بالتحجير في حالة رفعها.
مدونة التجارة
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول