مدونة التجارة

المادة 77

مشروع
م. 77
حجم الخط
يجب ألا تشير النسخ أو المستخرجات من السجل التجاري إلى: 1. الأحكام المشهرة للتسوية أو التصفية القضائية في حالة رد الاعتبار؛ 2. الأحكام الصادرة بفقدان الأهلية أو بالتحجير في حالة رفعها.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد