يمكن للنيابة العامة أن تطلب من السنديك أن يسلمها جميع العقود والوثائق التي بحوزته.
مدونة التجارةالمادة 760مشروعم. 759م. 760م. 761حجم الخطأأأأيمكن للنيابة العامة أن تطلب من السنديك أن يسلمها جميع العقود والوثائق التي بحوزته.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ