مدونة التجارة
المادة 76
م. 76
حجم الخط
لا يجوز لكاتب الضبط قبول أي طلب يرمي إلى تسجيل تاجر أو شركة تجارية في السجل التجاري إلا بعد الإدلاء بشهادة التقييد في جدول الضريبة المهنية (البتانتا)، وعند الاقتضاء، عقد تفويت الأصل التجاري أو عقد التدبير الحر.
مدونة التجارة
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول