مدونة التجارة
المادة 754
م. 754
حجم الخط
يدان بالتفالس في حال افتتاح التسوية أو التصفية القضائية الأشخاص المشار إليهم في المادة 673 أعاله الذين تبين أنهم ارتكبوا أحد الأفعال التالية:
1. قاموا إما بعمليات شراء قصد البيع بثمن أقل من السعر الجاري أو لجأوا إلى وسائل محرفة قصد الحصول على أموال بغية تجنب أو تأخير فتح مسطرة المعالجة؛
2. اختلسوا أو أخفوا كلا أو جزءا من أصول المدين؛
3. قاموا تدليسيا بالزيادة في خصوم المدين؛
4. قاموا بمسك حسابات وهمية أو أخفوا وثائق حسابية للمقاولة أو الشركة أو امتنعوا عن مسك أي حسابات رغم أن القانون يفرض ذلك.