مدونة التجارة
المادة 751
م. 751
حجم الخط
يترتب عن الحكم القاضي بسقوط الأهلية التجارية الحرمان من ممارسة وظيفة عمومية انتخابية. ويشمل عدم الأهلية كل شخص ذاتي تم الحكم عليه بالتصفية القضائية. ويسري مفعول عدم الأهلية بقوة القانون، ابتداء من الإشعار الذي توجهه السلطة المختصة إلى المعين بالأمر. تحدد مدة عدم أهلية ممارسة وظيفة عمومية انتخابية ناجمة عن حكم بالتصفية القضائية في خمس سنوات. ينشر الحكم القاضي بعدم الأهلية في الجريدة الرسمية.