مدونة التجارة

المادة 734

مشروع
م. 734
حجم الخط
يمكن للأشخاص المعنيين أن يقدموا تعرض الغير الخارج عن الخصومة على المقررات الصادرة عن المحاكم المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 731 أعاله والمضمنة في قائمة الديون. يمكن للدائنين أن يقدموا تعرضا على أي دين مسجل في القائمة المنصوص عليها في المادة 732 أعاله. يجب أن يقدم تعرض الغير الخارج عن الخصومة والتعرض داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية المشار إليه في المادة 732 أعاله.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد