يمكن لكل شخص أن يطلع على قائمة الديون بكتابة الضبط.
مدونة التجارةالمادة 733مشروعم. 732م. 733م. 734حجم الخطأأأأيمكن لكل شخص أن يطلع على قائمة الديون بكتابة الضبط.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ