مدونة التجارة

المادة 732

مشروع
م. 732
حجم الخط
تدرج مقررات قبول الديون أو رفضها أو مقررات عدم الاختصاص الصادرة عن القاضي المنتدب في قائمة تودع بكتابة الضبط بالمحكمة. يسري نفس الحكم على المقررات الصادرة عن المحاكم التي رفعت إليها الدعاوى وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثالثة من المادة السابقة. يقوم كاتب الضبط فورا بنشر بيان بالجريدة الرسمية يفيد أن قائمة الديون المذكورة في الفقرة الأولى مودعة بكتابة الضبط وأن للأغيار المعنيين إمكانية التقدم بتشكيهم إلى القاضي المنتدب داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ هذا النشر.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد