مدونة التجارة
المادة 72
م. 72
حجم الخط
يجوز لمن استعمل اسمه بدون إذنه في عنوان تجاري مسجل في السجل، أن يلزم من استعمله بصفة غير قانونية بتعديل البيان الذي قام بتسجيله بغض النظر عن دعوى التعويض، إن اقتضى الحال.
مدونة التجارة
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول