مدونة التجارة
المادة 719
م. 719
حجم الخط
يوجه كل الدائنين الذين يعود دينهم إلى ما قبل صدور الحكم بفتح المسطرة، باستثناء الأجراء، تصريحيهم بديونهم إلى السنديك. يشعر السنديك الدائنين المعروفين لديه وكذا المدرجين بالقائمة المدلى بها من طرف المدين والناشئة ديونهم قبل صدور حكم فتح المسطرة. ويشعر السنديك الدائنين الحاملين لضمانات أو عقد ائتمان إيجاري تم شهرهما وإذا اقتضى الحال في موطنهم المختار. إذا كان الدائن يقطن خارج التراب الوطني تراعى مقتضيات المادة 780 أدناه. يجب التصريح بالديون حتى وإن لم تكن مثبتة في سند. يمسك السنديك بشأن كل مسطرة سجلا خاصا، مرقما وموقعا على صفحاته من طرف القاضي المنتدب، تضمن فيه التصريحات بالديون حسب التاريخ التسلسلي لتلقيها. يمكن للدائن أن يقوم بالتصريح بنفسه أو بواسطة وكيل من اختياره. لا يعفى الدائن طالب فتح المسطرة من التصريح بدينه.