مدونة التجارة

المادة 708

مشروع
م. 708
حجم الخط
يمكن للسنديك أن يقبل طلب الاسترداد بموافقة رئيس المقاولة. في حال تعذر الموافقة يتم عرض الطلب على أنظار القاضي المنتدب الذي يبت في صحة الاسترداد.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد