مدونة التجارة
المادة 707
م. 707
حجم الخط
في جميع الأحوال، لا يمكن الاسترداد إذا كان ثمن البيع قد أدى حالا. ويمكن للقاضي المنتدب أن يمنح برضى من الدائن المطالب بالاسترداد آجالا للوفاء. ويعتبر أداء الثمن حينئذ بمثابة دين نشأ بشكل صحيح بعد الحكم بفتح المسطرة.