يعفى صاحب مال من إثبات حقه كمالك، إذا سبق شهر العقد موضوع هذا المال.
مدونة التجارةالمادة 701مشروعم. 700م. 701م. 702حجم الخطأأأأيعفى صاحب مال من إثبات حقه كمالك، إذا سبق شهر العقد موضوع هذا المال.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ