مدونة التجارة

المادة 695

مشروع
م. 695
حجم الخط
يمكن للكفلاء متضامنين كانوا أم لا، أن يتمسكوا: - بمقتضيات مخطط الاستمرارية؛ - بوقف سريان الفوائد المنصوص عليه في المادة 692 أعاله. - لا يحتج على الكفلاء بسقوط الأجل. - لا يمكن الرجوع على الكفلاء إلا بالنسبة للديون المصرح بها.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد