مدونة التجارة
المادة 695
م. 695
حجم الخط
يمكن للكفلاء متضامنين كانوا أم لا، أن يتمسكوا:
- بمقتضيات مخطط الاستمرارية؛
- بوقف سريان الفوائد المنصوص عليه في المادة 692 أعاله.
- لا يحتج على الكفلاء بسقوط الأجل.
- لا يمكن الرجوع على الكفلاء إلا بالنسبة للديون المصرح بها.