مدونة التجارة
المادة 690
م. 690
حجم الخط
يترتب عن حكم فتح المسطرة بقوة القانون منع أداء كل دين نشأ قبل صدوره. يمكن للقاضي المنتدب أن يأذن للسنديك بأداء الديون السابقة للحكم وذلك لفك الرهن أو استرجاع شيء محبوس قانونيا، إذا كان يستلزمه متابعة نشاط المقاولة.