مدونة التجارة
المادة 685
م. 685
حجم الخط
يحدد القاضي المنتدب الأجور المتعلقة بالأعمال التي يمارسها رئيس المقاولة أو مسيرو الشخص الاعتباري. عند انعدام الأجر يمكن للأشخاص المذكورين في الفقرة السابقة أن يحصلوا بالاقتطاع من أصول الشركة لهم، ولعائلتهم، على إعانات يحددها القاضي المنتدب.