مدونة التجارة
المادة 677
م. 677
حجم الخط
يمكن للمحكمة استبدال السنديك بطلب من:
- النيابة العامة؛
- جمعية الدائنين في الحالات التي تشكل فيها هذه الجمعية طبقا للمادة 606 أعاله؛
- القاضي المنتدب تلقائيا أو بناء على تشكي لديه من رئيس المقاولة أو أحد الدائنين؛
- رئيس المقاولة أو الدائن الذي لم يبت القاضي المنتدب في تشكيه داخل أجل خمسة عشر يوما. يجب على السنديك الذي أعفي من مهامه أن يسلم إلى السنديك الجديد جميع الوثائق المتعلقة بالمسطرة، وتقريرا بالحسابات المرتبطة بها، داخل أجل 10 أيام من تاريخ إعفائه من مهامه، ويظل السنديك المعفى ملزما بالسر المهني.