تطبق مقتضيات المواد من 657 إلى 665 أعاله على الدائنين المستفيدين من ضمان منقول خاص.
مدونة التجارةالمادة 666مشروعم. 665م. 666م. 667حجم الخطأأأأتطبق مقتضيات المواد من 657 إلى 665 أعاله على الدائنين المستفيدين من ضمان منقول خاص.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ