يترتب عن الحكم القاضي بفتح التصفية القضائية حلول آجال الديون المؤجلة.
مدونة التجارةالمادة 660مشروعم. 659م. 660م. 661حجم الخطأأأأيترتب عن الحكم القاضي بفتح التصفية القضائية حلول آجال الديون المؤجلة.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ