مدونة التجارة
المادة 658
م. 658
حجم الخط
يمكن للسنديك المأذون له من طرف القاضي المنتدب، عند أدائه للدين، فك الأموال المرهونة من طرف المدين أو الأشياء المحبوسة. في حالة تعذر هذه الإمكانية، يتعين على السنديك خلال أجل 6 أشهر يبتدئ من تاريخ الحكم القاضي بفتح التصفية القضائية القيام بتحقيق الرهن. يخبر السنديك الدائن المرتهن بالإذن المشار إليه في الفقرة الأولى أعاله داخل أجل 15 يوما قبل تحقيق الرهن.