مدونة التجارة
المادة 650
م. 650
حجم الخط
في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة، يخبر المفوت إليه السنديك مسبقا بكل تصرف في مال مفوت. ويعلم السنديك بذلك الدائنين المستفيدين من حق التتبع.
مدونة التجارة
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول