مدونة التجارة

المادة 649

مشروع
م. 649
حجم الخط
إلى غاية الأداء الكامل للثمن المطهر للأموال المضمنة بالتفويت من التقييدات التي تثقلها، لا يمكن للدائنين المستفيدين من حق التتبع ممارسته إلا في حالة تصرف المفوت إليه في المال المفوت. غير أنه ينتقل للمفوت إليه تحمل الضمانات العقارية والمنقولة الخاصة التي تضمن تسديد قرض تم منحه للمقاولة حتى تتمكن من تمويل مال تتعلق به هذه الضمانات. عندئذ، يكون المفوت إليه ملزما بأن يبرئ ذمته تجاه الدائن من الاستحقاقات المتفق عليها معه والتي تظل مستحقة ابتداء من تحويل الملكية، مع مراعاة آجال الأداء الممكن تحويلها وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 638 أعاله. ويمكن مخالفة مقتضيات هذه الفقرة في حالة اتفاق بين المفوت إليه والدائنين ذوي الضمانات.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد